صادف وقت الفريضة فالأفضل أن يأتي بالنافلة أولا ثم يصلي الفريضة ويقع الاحرام دبرها ليكون تبعا لها ومتصلا بها، فإن ذلك أفضل أفراد الاحرام على ما في الروايات.
واستدل صاحب المستند على عدم سقوط النافلة برواية معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك الخبر (1).
بناءا على أن المراد من الركعتين ركعتا الاحرام لا التحية للمسجد، وأنه لا فرق بين احرام العمرة وبين احرام الحج ولكنه لا يخلو من وجه.
ثم إنه لا فرق في وقت الاحرام من جهة الوقت ليلا كان أو نهارا قبل الظهر أو بعده، وإن كان الجميع مشتركا في أن يوقع الاحرام دبر الصلاة إلا أنه من جهة الوقت في فسحة وسعة كما في رواية معاوية بن عمار (لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا) (2).
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (3).