إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الخبر (1).
وفي صحيحته الآخر عنه عليه السلام: لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما (2).
وفي رواية أخرى له أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة (3).
ورواية أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أ كان يجزيه ذلك. قال: نعم (4).
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (5).
ورواية إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال:
يقيم إلى المغرب. قلت: فإن أبى جماله أن يقم عليه. قال: ليس له أن يخالف السنة. قلت: أله أن يتطوع؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي. قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟