مثلا: لو أراد تعظيم رجل وقام لا يكون هذا القيام تعظيما له ولا يعنون بعنوان الاحترام إلا بالقصد وربط القيام له. مضافا إلى أنه بعد تعلق الأمر بالمأمور به المشتمل على أجزاء متعددة مختلفة إذا شك في أن الاتيان بالجزء المعلوم، من دون أن يربطه بالمأمور به ويقيده به، هل يجزي في اسقاط التكليف أم لا؟ تقتضي القاعدة الاشتغال لا البراءة.
وبعبارة أخرى وأوفى: أن الشك في المقام شك في الامتثال والمحصل بعد العلم بتعلق الأمر بالمركب، والأصل حينئذ الاشتغال لا البراءة، إذ لا مجرى لأصل البراءة في هذا المورد، لعدم تمامية قبح العقاب بلا بيان، فإن ما هو الواجب بيانه على الشارع أصل التكليف، وأما كيفية الامتثال للتكليف فليس وظيفته، وإنما هو وظيفة حكم العقل.
ولا فرق في ذلك بين القول بكون الاحرام أمرا معنويا متحصلا من الأفعال، وبين كونه انشاء التحريم أو توطين النفس على ترك المحرمات، لموضوع أنه على كل تقدير يشك في أن المأمور به هل يتحقق ويمتثل أمره إذا لم يعين ما يحرم به أو لا يمتثل، بعد العلم بوجوب الاحرام والشك في لزوم تقييده بما يحرم به، والقاعدة تقتضي الاشتغال، إذا الشك في المقام ليس في أنه نفسي أو غيري، كما لو أمر بنصب السلم وشك في أنه للصعود إلى السطح أم لا حتى يقال إن الأمر بالنصب معلوم وأما نصبه للصعود مشكوك والأصل