بمقدار مخصوص.
وحينئذ يأتي البحث في أنه هل تجري الأحكام المتعلقة بالحد، في مطلق العقوبات التي أطلق عليها الحد وكان موضوعها ذلك، أم لا وذلك كعدم اليمين في الحد وإن للإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة، وعدم الشفاعة في الحد وغير ذلك من الأحكام، فهل هي أحكام تختص بالحد المصطلح المشهور أو تعمه وما أطلق عليه الحد؟
الظاهر أنه لو ثبت كون الموضوع له للحد هو مطلق العقوبة فهناك تجري فيها كل الأحكام وكذا لو كانت هناك كثرة استعمال بها تنصرف اللفظ إليه.
أما لو كان ذلك مشكوكا فمقتضى القاعدة الاقتصار في ترتيب الأحكام المزبورة على الموارد المخصوصة أي الأمور الستة خاصة دون مطلق موارد العقوبة.
ثم إن صاحب الجواهر رضوان الله عليه قال: لا كلام في كون المقدرات المزبورة حدودا إنما الكلام في اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم الحد الذي هو عنوان أحكام كثيرة في النصوص كدرء الحد بالشبهة وعدم اليمين في الحد وعدم الكفالة فيه وللإمام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة وعدم الشفاعة في الحد وغير ذلك وعدم اندراجه. إلى آخر كلامه (1).
أقول: الظاهر أنه لا ثمرة بالنسبة إلى درء الحدود بالشبهة. وذلك لأنه لا تجوز عقوبة أحد بدون دليل شرعي وقبل أن يثبت موجبها شرعا سواء كانت هذا العقوبة مقدرة معينة التي تسمى بالحد أو غير مقدرة الموسومة بالتعزير، فالعقوبة مع الشبهة غير جائرة مطلقا وإن كانت بعنوان التعزير، والأصل عدم جوازها ما لم ترفع الشبهة بكاملها. ولا فرق في المفاد بين أصل عدم جواز العقوبة قبل اثبات موجبها وبين ما ورد من درء الحدود بالشبهات (2).