وقال الشهيد الثاني:.. وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع أفراده. انتهى (1).
وقال السيد: وشرعا عقوبة خاصة تتعلق بايلام بدن المكلف بواسطة تلبسه بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع أفراده. انتهى (2).
فترى أنهم نصوا على أن الحد هو نفس العقوبة.
وظهر أيضا من تقييدهم الايلام بكونه متعلقا ببدن المكلف إن الايلامات الروحية والسب واللعن والحبس والتغريم وأخذ المال من أحد ليس من باب الحد وإلا فقد جعل الشارع على ارتكاب بعض المعاصي الكفارة المعينة كاطعام ستين مسكينا مثلا.
وقولهم: تتعلق بايلام البدن انتهى لخروج مثل السجن والتغريب وما أشبه ذلك مما يتعلق بالمكلف ولكن لا يكون من باب ايلام بدنه.
وقولهم: قد عين الشارع كميتها قيد لاخراج التعزيرات فلا بد في الحد من أن تكون العقوبة المذكورة معينة على لسان الشرع القويم.
وأما التعزير فهو في اللغة التأديب (3) وفي الشرع عقوبة لا تقدير لها شرعا وإنما أمره موكول إلى نظر الحاكم بحسب ما يراه من المصلحة.
ولا يخفى أن هذا أمر غالبي وإلا فقد أطلق التعزير على عقوبة خاصة معينة أيضا في بعض الموارد فإن من جامع امرأته في نهار رمضان وهما صائمان يضرب كل واحد منهما خمسة وعشرين سوطا فهذا من أقسام التعزيرات مع كونه معينا محدودا ولعل ذلك لكونه أقل من الحد. وعلى الجملة فمهما لم تقدر العقوبة شرعا تسمى تعزيرا.
قال الشهيد الثاني في تعريف التعزير: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل