دون غيره كالصغير والمجنون وعلى هذا فكلام الشهيد الثاني خال عن الاشكال من هذه الجهة.
ثم إن ظاهر قول الحقق وغيره: ايلاج الانسان ذكره الخ هو ايلاج الجميع، ومع ذلك ففي الشرايع بعد ذلك: ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة انتهى وظاهره أن الملاك هو الحشفة لا الزائد، وتمام الحشفة دون الناقص، وهم يريدون تطبيق الآية الزانية والزاني فاجلدا كل واحد منهما مأة جلدة على هذا. فيكون مصداق الزنا عندهم هو ادخال هذا الحد: فإن وجد على ذلك دليل يعين إن المعيار في تحقق الزنا هو ادخال هذا الحد أي الحشفة فقط كما أنهم يدعون ظهور الأخبار في ذلك فلا محالة يؤخذ به، وإلا فلو شك في المقدار الخاص المعتبر في الحد فالشبهة مفهومية. وإني إلى الآن لم أجد ولم أصادف لغة فارسية تفسير لفظ الزنا العربي تفسيرا بسيطا لا مركبا بأن تفسره بكلمة واحدة مبينة كي نقول إن الزنا في العربي هو هذا المفهوم الفارسي نظير لفظ (آب) في الفارسية في قبال لفظ الماء في العربية، وحينئذ فيؤخذ بالقدر المتيقن أي التمام وذلك لاجمال اللفظ كما أنه لو تحقق كفاية غيبوبة الحشفة وشك لاجمال الحشفة في أن ادخال بعض الحشفة أيضا كافية أم لا فلا بد من الأخذ بالمتيقن الذي هو تمامها.
قوله: من غير عقد، يفيد أنه لو أولج في المرأة المحرمة إلا أنه كان يعلم ويعتقد حليته مثل ما إذا عقد على محارمه مثلا زاعما حلية ذلك لما كان هذا سبيا للحد كما أنه لو أولج فيها بلا عقد لكن مع الشبهة والاعتقاد بالحلية لما أوجب ذلك حدا فالمراد كونه من دون عقد مشروع لا مجرد العقد كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
وقوله: ولا شبهة، لبيان اعتبار كونه عالما بالحرمة لا معتقدا للحل جهلا مركبا فكأنه قال: إذا كانت معلوم الحرمة، وعلى هذا فلا حد مع العلم بالحل موضوعا أو حكما وإن كان حراما في الواقع وهذا لا كلام فيه.
وأما الظن بالحل ففي الرياض أنه كالعلم به قال مزجا: وأما الزناء