لكن في رواية أخرى عنه ليس فيها لفظ (الحد) وهي:.. علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (1).
وهنا قد اقتصر على ذكر الضرب وليس هو ظاهرا في الحد.
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم (2).
وهنا اقتصر على مجرد سقوط الرجم وليس فيه ذكر عن سوى ذلك. وقد نقل الفيض رضوان الله عليه رواية الحلبي في الوافي - وهو معروف بالضبط - مع لفظة: ولكن كنت ضاربه الحد (3) نعم نقل بعد ذلك عن التهذيب رواية محمد بن مسلم الخالية عن ذكر الحد.
لكن حيث إن هذا اللفظ مذكور في رواية الحلبي المنقولة عن أبان فالأقوى هو الحكم باجراء الجلد عليه بعد سقوط الرجم عنه.
وبذلك يظهر ضعف ما ذكرناه في جواب الاستفتاء عن ذلك في مجمع المسائل من الحكم بسقوط الرجم إلا أنه يعزر ولا يسقط التعزير بالانكار بعد الاقرار (4) نعم ذكر في الجواهر الروايتين كلتيهما بدون ذكر الحد.