قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع (1).
ومنها ما عن الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في حديث قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة وإنما تطوع بالاقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله أما سمعت قول الله: هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب (2).
وهذه الروايات وإن كان كلها أو أكثرها ضعيفة لكنها منجبرة بعمل الأصحاب كما تقدم ذلك ثم إن صريح المتن وكذا كلمات غيره من الفقهاء هو اعتبار التوبة في حين أنه لم يكن في هذه الروايات ذكر عن التوبة أصلا، وفوق ذلك أن المستفاد منها كون الملاك والميزان هو اقراره فإذا ثبت الاقرار يكون الحاكم مخيرا بين عفوه واجراء الحد عليه.
اللهم إلا أن يقال: إن اقراره هذا عند الحاكم للتطهير، يكون توبة (3) وإلا لما استسلم للقتل أو الرجم أو الحد، وعلى هذا فيصدق أنه قد تاب باقراره.
إلا أن ظاهر عباراتهم هو لزوم التوبة مضافا إلى الاقرار.
وفي الجواهر (4): ولعل اتفاقهم عليه (أي على اعتبار التوبة) كاف في تقييدها الخ وعليه فقد خصصت تلك الروايات بالاجماع القائم على لزوم التوبة، فلا يكفي التوبة المطوية، في ترتب هذا الأثر على الاقرار بل لا بد من