الأربعة، وأين هذا من أنه لو كان المقر ينكر ما أقر به أربعا لكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل منه فليس في الخبر ما يدل على ذلك وهو صلى الله عليه وآله وإن قال له: إن أقررت الرابع رجمتك، المستفاد منه أنه إن لم يقر الرابعة لا يرجمه لكن لم يقل بأني ما أرجمك إن أنكرت بعد تحقق الاقرارات وتمامها (1) وعلى هذا فالاستدلال بخبر ماعز للمقام غير سديد.
والعمدة في مقام الاستدلال الروايات الواردة في الباب وهي تغنينا عن التمسك بخبر ماعز وقد جمعها في الوسائل في باب عنونه بقوله: باب إن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع.
وقد أضاف القتل وأفتى بجريان حكم الرجم فيه وهو محل الكلام وسنتعرض له إن شاء الله تعالى كما أنه ذكر أيضا إن من أقر بموجب الحد ثم أنكر يضرب الحد وهذا قد ذكر في بعض الروايات وإليك تلك الأخبار.
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (2).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت: أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (3).
وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه