اختصاص النص بالرجم.
وفي الجواهر: وفي الحاق القتل به اشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف، ومن خروجه عن النص، ولعل الأول لا يخلو عن قوة. انتهى.
ويدل على كون القتل كالرجم في الحكم المبحوث عنه، مرسل جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل (1).
قوله عليه السلام: إذا أقر على نفسه بالقتل، أي بموجب القتل كالزنا بالمحارم وليس المراد أنه أقر بقتل أحد حتى يجب قتله، وذلك لظهور كونه من باب الحد عرفا لا القود والقصاص، خصوصا بلحاظ تعين القتل في المقام فإن القتل قصاصا يختص بما إذا كان عمدا مع مطالبة الولي ذلك حيث إنه حق له لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل (2).
هذا مضافا إلى أن القصاص من حقوق الناس وهو لا يسقط بالانكار ولذا قال المجلسي رضوان الله عليه عند ذكر الرواية: ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود انتهى (3).
والرواية تدل على سقوط القتل إذا أنكر بعد ما أقر بموجبه وهي وإن كانت مرسلة إلا أن مرسلها جميل بن دراج الذي له مكانة معلومة وتكون مرسلاته كمرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد.
وعلى هذا فلا بأس بالعمل بها في القتل الواجب بالزنا خصوصا بعد أنها موافقة للاحتياط وبناء الحدود على التخفيف.