أقول: الظاهر من العبارة هو الاقرار المعتبر في باب الزنا وهو الاقرار أربعا فإن الاقرار مرة واحدة مثلا لا يؤثر في الرجم فهو لم يكن ينفع شيئا حتى يحتاج رفع الحد إلى ذلك أي الانكار بعد الاقرار.
وفي الجواهر بعد عبارة الشرايع: بلا خلاف أجده كما عن الفخر الاعتراف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه.
قال شيخ الطائفة: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد وهو قول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك، وعنه رواية أخرى أنه لا يسقط وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداود. دليلنا اجماع الفرقة وأيضا فإن ماعزا أقر عند النبي صلى الله عليه وآله بالزنا فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال:
لعلك لمست، لعلك قبلت فعرض له بالرجوع حين أعرض عند اقراره وصرح له بذلك في قوله: لعلك لمست لعلك قبلت ولولا أن ذلك يقبل منه لم يكن له فائدة انتهى (1).
وتعبيره بالحد مطلق شامل للحد والرجم، وكيف كان فقد تمسك قدس سره في اثبات المطلب بخبر ماعز.
وتبعه في ذلك الشهيد الثاني في المسالك فقال: وأما سقوط الرجم بالانكار فيدل عليه قضية ماعز وتعريض النبي صلى الله عليه وآله له بالانكار بعد الاقرار ولولا قبوله منه لم يكن لترديده فائدة (2).
وفيه أنه لا مساس لخبر ماعز بمسئلتنا هذه وذلك لأن الكلام في الانكار بعد تمام الاقرار الموجب للرجم، والحال أن خبر ماعز يدل على أنه صلى الله عليه وآله كان بترديده وتلقينه ما لقنه بصدد أن لا يتم ولا يتحقق الأقارير الأربعة وكان يجد ويجتهد في أن يقول ماعز: إني لمست أو قبلت، رجاء أن لا تكمل