وهذه الرواية ظاهرة في ما ذكره في الشرائع من التفصيل بين الحج الواجب والتطوع كما نقلناه عنه آنفا إلا أن هذه الرواية مرسلة مع احتمال أن يكون قوله: (هذا إذا كان في حجة الاسلام) الخ من كلام المفيد لا جزءا من الرواية.
ومنها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر هذا المبحث فإنه عليه السلام قال في ذيلها: والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1)، إلى غير ذلك، من الأخبار.
وأما أن الاحلال لا يكون إلا بالحج من قابل إذا كان الحج واجبا فيدل على صحيح معاوية بن عمار المتقدم فإنه عليه السلام: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة (2).
ومرسلة المفيد المتقدمة فإنه عليه السلام قال: ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل) وأما الاكتفاء بالاتيان لطواف النساء أو الاستنابة.
فيه في التطوع في حصول الاحلال منهن فيدل عليه ذيل مرسلة المفيد الدالة على عدم وجوب الرجوع في