علمائنا، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والاجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه، انتهى كلام صاحب الجواهر.
ويدل على أنه أحل من كل شئ إلا النساء مضافا إلى دعوى الاجماع - روايات:
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة حيث قال في ذيلها: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة (1).
ومنها مرسلة المفيد قال: قال الصادق عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه، وقد حل ما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لا يجب عليه الحج (2).