تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
هو ظن السلامة لا ظن الغلبة على العدو كما في الجواهر.
وأما إذا ظن الهلاك أو تساوى الاحتمالان ففي المسالك أن ظاهرهم الاتفاق على عدم الجواز انتهى فإن تحقق اجماع فهو وإلا فالظاهر الجواز مع تساوي الاحتمالين، هذا إذا لم يبتدأ الكفار بالقتال، وأما إذا كان الابتداء منهم وجب الجهاد معهم من باب الدفاع ولا يشترط حينئذ إذن الإمام (عليه السلام) وهو واضح، هذا إذا كان صدهم عن الاتيان بأفعال الحج.
وأما إذا كان لأجل طلب المال (ف‍) لم يجب بذله قاله في الشرائع، ثم قال: ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا انتهى.
وذكر قدس سره في المقدمات أنه يجب عليه بذل المال مع المكنة قبل التلبس بالاحرام، وأورد عليه في المدارك بأنه حكم المصنف بوجوب البذل مع المكنة مطلقا إذا كان قبل التلبس، وتقييده بعدم الاجحاف إذا وقع الطلب بعده غير جيد، بل كان المناسب التسوية
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الهلاك (1)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المجلد الثاني 2
2 السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بمنى، وفيه بعض المسائل 3
3 السابع من واجبات الحج الطواف بالبيت وفى مقدماته وشرائطه وكيفيته 47
4 أربع عشر مسألة متعلقة بالطواف ومن المسائل وجوب طواف النساء على الرجال والنساء. 81
5 الثامن من واجبات الحج السعي بين الصفا والمروة. 163
6 التاسع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق 189
7 العاشر من واجبات الحج رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق بمنى 204
8 ست مسائل مرتبطة بالمبيت بمنى 213
9 حكم من أحدث في الحرم ما يوجب الحدا والتعزير 234
10 لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان على الوالي إجبارهم عليها. 241
11 للمدينة حرم وبيان مقدار الحرم وما الذي يحرم فيها؟ 244
12 البحث في الصد والاحصار وبيان الفرق بينهما وبيان أحكامهما. 250
13 (فروع:) الأول في حكم ما إذا حبس بدين. 275
14 الثاني: حكم ما إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حتى فاته الحج. 279
15 الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل فوات الحج جاز له التحلل. 280
16 الرابع حكم ما إذا أفسد حجة ثم صد بعده 281
17 الفرع الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب. 285
18 المحصر - بالبناء للمفعول - بماذا يتحلل؟ 291
19 حكم ما إذا أحل المصدود أو المحصر ثم بأن له أن هديه لم يذبح. 302
20 إذا أحصر لا تحل له ا لنساء الا بطوافهن. 303
21 إذا أحصر القارن فهل يجب عليه حج القران في قابل؟ 304
22 إشعار الهدى أو تقليده يصير الانسان بمنزلة المحرم. 306