الكلي وبقاءه ليس مسببا عن ذلك، لأن لازم ارتفاع اللازم عقلا وجود الجائز، وهذا أصل مثبت، بل ارتفاع الكلي من آثار كون الحادث ذلك المقطوع بارتفاعه. قال: نعم لازم عدم حدوث الفرد الطويل مثلا عدم وجود ما في ضمنه من المشترك لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين.
وقد أورد المحقق الخراساني " قده " على هذا الاستصحاب:
بأنه يتم بناءا على جريانه مع الشك في المقتضي، لكن الشيخ لا يرى حجيته حينئذ.
وفيه: أن الفسخ أو التراد في المعاطاة رافع للملكية، فلو شك فيه كان الشك في الرافع لا المقتضي، فالاشكال غير وارد.
وقد يشكل عليه أيضا: بأنه معارض باستصحاب بقاء علاقة المالك الأول.
وفيه: أن هذه العلاقة إنما تتحقق بعد البيع كخيار الفسخ الحادث بعد البيع، فلا حالة سابقة لها حتى تستصحب، وأما إن أريد أنها مرتبة ضعيفة من الملك، فيجاب عنه بنفس الجواب المذكور، على أن الملكية لا تقبل ذلك، فالاستصحاب ساقط.
وقال السيد " قده " في جواب الشيخ " قده ": إن موضوع الحكم الشرعي - في الاستصحاب - إن كان ارتفاع الحادث وبقاؤه فما ذكره تام، وأما إن كان الوجود والعدم، بمعنى أن موضوع الحكم وجود الشئ وعدم وجوده لا البقاء والارتفاع - كما أن في استصحاب الطهارة