كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في موارد:
منها: بيع العبد على من ينعتق عليه.
أقول: إنه لا مانع عقلا وعقلاءا من اعتبار الإضافة الملكية بين العبد ومن ينعتق عليه، لكن المانع هو الشرع " كما لا مانع تملك الكافر للمسلم إلا شرعا فقد منع عنه مطلقا " لكن المتبع هو الدليل، فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى " الآن " لعدم صدق " السبيل " المنفي في الكتاب (1) عليه؟ الحق هو الثاني، فالاشكال مندفع.
قال: وأما الالتزام بالملك الحكمي ففيه: أنه ليس بيعا حقيقيا، والعبد إنما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري، لعدم تحقق الانتقال.
أقول: لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير.
قال: والمستفاد من بعض الأخبار أن العتق يترتب على مجرد الشراء، ولازم ذلك عدم الملكية الآنية.
أقول: الانعتاق بمجرد الشراء يعني أنه بالشراء يتحقق الملك فالعتق، لا أن العتق معلول للشراء.