وأما الهبة المعوضة فهي عندهم أن يعطي الشئ للموهوب له ويشترط عليه أن يهبه شيئا في مقابل هبته لا في مقابل العين التي وهبها، ويصح أن يقول " وهبتك كذا بهبتك كذا " من غير اشتراط للعوض. بأن تكون الهبة مقابلة بهبة.
أقول: إنه في مورد الاشتراط يتحقق التزامان، فإن وفى الآخر بما اشترط عليه والتزم به فهو وإلا فإن الهبة من جهته صحيحة، والسيد " قده " يصحح أن يقول: وهبتك كذا بهبتك كذا، ويترتب على ما ذكره أنه لو لم يهب الآخر بطلت الهبة من طرفه.. كما صرح به، لكن الصورة التي ذكرها " قده " لا تخلو من الجمع بين المتنافيين، فإنه إن كان هبة كيف يجعل في مقابله شئ؟
وقد أوضح " قده " ما ذكره: بأن الهبة تكون تارة بنحو جعل شئ في مقابل شئ وهذا ليس هبة في الحقيقة بل إنه بيع، وأخرى يجعل فعله مقابلا لمال يدفعه المتهب. وهذه هبة معوضة.
أقول: هذا مما لا يمكن تعقله، لأن انشاء الهبة معنى وجعل المال في مقابله يحتاج إلى لحاظه بالمعنى الاسمي، والجمع بين اللحاظين غير معقول.
الكلام في اخراج القرض عن تعريف الشيخ قال الشيخ: وبقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن اخراجه..
أقول: قد أخرج القرض بأنه - وإن كان تمليكا لا مجانا - لكنه