هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وقد ظهر أن مقتضى الأصل - مع قطع النظر عن الأدلة - هو اللزوم.
الثاني: عموم " الناس مسلطون. " قال الشيخ " قده ": ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم " الناس مسلطون على أموالهم. ".
أقول: استدل به بناءا على اعتباره بعمل الأصحاب به. ووجه الاستدلال: إن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال عن ملكية المعطى له بغير اختياره، فجواز تملك المعطي بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لسلطنته المطلقة، فالمعاطاة لازمة.
لكن يضعف الاستدلال به وجوه:
1 - أنه لما كانت المعاطاة جائزة لم يكن رجوع المالك الأصلي منافيا لسلطنة الآخر، لأنه قد أقدم من أول الأمر على عقد جائز. نظير جعل الخيار للبائع حين العقد، فإنه لو فسخ لم يكن منافيا لسلطنة المشتري.
2 - ما ذكره المحقق الخراساني " قده " من أنه يمكن أن يقال إنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه وإنه ليس بمحجور، لا لبيان انحصار أنحاء السلطنة له عليه دون غيره ليكون دليلا على اللزوم.
3 - ما ذكره المحقق الأصفهاني " قده " من أن الحديث يفيد سلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من