الكلام في الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا قال الشيخ " قده ": وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار...
أقول: الفرق بين المعاوضة على " العين " والمعاوضة على " الحق " واضح، ففي الأولى ينتقل إلى المشتري متعلق السلطنة وفي الثانية ينتقل إليه نفس الحق الذي صح وقوعه عوضا.
والحقوق على قسمين كما أشار إليه " قده "، ولا بد أولا من الوقوف على حقيقة " الحق " فنقول:
[الحق] سلطنة:
أما على العين الخارجية التي هي ملك للغير كتعلق حق المرتهن بمال الراهن، فله " حق " استيفاء دينه ببيع مال الراهن فيما إذا لم يؤد الدين عند حلول الأجل المعين.
وأما على مال ليس ملكا لأحد كحق التحجير.
وأما على عين خارجية لا تعد مالا شرعا كالخمر، فإن من انقلب خله خمرا له حق الأولوية في التصرف فيه من غيره، فله أن يبقيه حتى ينقلب خلا أو يفعل به ما شاء - على قول. - وأما على شئ ليس عينا في الخارج كحق القصاص، قال الله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. " (1).
وأما على غير الشخص كحق الخيار، فإنه يتعلق بالعقد، فذو