يقال: بأن مراده " قده " من " القدر المتيقن " هو أن التعاطي تارة يكون في مجلس واحد، وأخرى يكون العوض نسيئة، فالقدر المتيقن من المعاطاة هو المعاطاة النقدية، لوقوع الخلاف في غيرها.
وفيه: أنه لا يريد هذا المعنى البتة، لتصريحه هناك بأنه إذا لم يعط الآخر لم تتحقق المعاطاة، وتصريحه هنا - في الأمر الرابع - بأنه لو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمامها.
وقد أشكل بعضهم بأنه لا يتعين هذا على هذا الوجه، لامكان أن لا يقصد بأخذه التمليك بل بدفعه، وإنما أخذ مقدمة لقبوله بدفع العوض، فلو مات قبل الدفع مات قبل تمام المعاطاة.
أقول: إن معنى الاعطاء بقصد التمليك ليس اخطار التمليك بالبال، بل مجرد اعطائه بقصد أن يكون له كاف. نعم يمكن أن لا يقصد التملك بالأخذ بل يقصده بالاعطاء، لكن الواقع في الخارج خلافه.
(الوجه الثاني) أن يكون تمليك بإزاء تمليك.
أقول: هذا يتصور على وجوه: 1 - أن يكون مقابلة بالاحسان.
2 - أن يكون شرطا، فيكون كالهبة المشروطة بالعوض. 3 - أن يكون مقابلة بالتمليك كتمليك الدرهم في مقابل تمليك الخياطة.
وهل التمليك يقبل التمليك، بأن يكون الانسان مالكا لتمليك غيره ماله إياه؟
إن " التمليك " لا مالية له حتى يتملك أو يملك، ولا يدفع العقلاء