بطيب نفسه، فإنه شامل باطلاقه لذلك أيضا، راجع في ذلك إلى حاشية السيد (1) إلا مع العلم برضاه للبقاء عنده ما لم يطالب كما هو واضح.
وعلى هذا فلو اشترط أحد المتبايعين على الآخر التعجيل في التسليم وعدم التأخير كان هذا تأكيدا للاطلاق لا تأسيسا، إذ ما يستفاد من الشرط إنما يستفاد من الاطلاق كما عرفت، فلا يكون للاشتراط فائدة كما ذكره الشهيد في الدروس (2)، من أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري بل نفس هذه الفائدة مترتبة على الاطلاق أيضا كما ذكره الشهيد الثاني مع الاطلاق أيضا يعين عدم تعيين الزمان إذا أخل به في أول وقته.
نعم للاشتراط فائدة إذا كان الاطلاق يقتضي وجوب التسليم ولكن بحسب العرف بأن يقضي العرف بلزوم التسليم في ستة أيام مثلا وهو يشترط على صاحبه التسليم فورا، فإن هذا المقدار من الفورية لا تستفاد من الاطلاق.
وأيضا تترتب القاعدة على الاشتراط إذا كانت القرينة العرفية قائمة على رضاء كل من المتبايعين ببقاء كل من العوضين عند الآخر، فإن بالاشتراط ترتفع هذه القرينة، وتكون فائدة الاشتراط هو لزوم التسليم فورا ولا يجوز التأخير اعتمادا إلى رضاء الطرف بمقتضى الاشتراط كما هو واضح.
ثم إن لصاحب الجواهر هنا كلاما (3)، وهو أن الخيار هنا إنما هو مع عدم التمكن من الاجبار وأنه واقع في طوله وإلا فلا يثبت الخيار.