الإسكافي أنه لا بد وأن لا يكون المدة إلى ثلاث سنين، وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، حيث جوز فيها الإمام (عليه السلام) للسائل التأجيل في المعاملة مع أهل الجبل إلى سنة وسنتين، ولم يجوز ذلك إلى ثلاث سنين (1).
ولكن الظاهر أن النهي في الروايتين ليس تحريميا بحيث لا يجوز التأخير إلى ثلاث سنين أو أكثر، بل ارشاد إلى أن التأجيل مع أهل الجبل بمقدار ثلاث سنين ينجر إلى تلف المال وانكارهم الثمن ومسامحتهم في الأداء، بحيث يوجب ذلك ذهاب رأس المال أيضا، فكأن السائل شاور الإمام (عليه السلام) في ذلك فهو لم ير مصلحة في معاملتهم التأجيل بهذا المقدار كما لا يخفى.
ثم إنه إذا ضرب الأجل بمقدار لا يبقى المتبايعان إلى هذه المدة في ذلك الأجل عادة كألف سنة أو مائتين سنة مثلا فهل يصح ذلك أو لا؟
فذكر المصنف أن في الصحة نظر، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري، ثم اختار الثاني، وقربه بأن ما في الذمة ولو كان مؤجل إلا أنه مال يصح الانتفاع به في