على الجواز كرواية السكوني، ولكن رموا رواية السكوني إلى الضعف، ولأجل ذلك استشكلوا في صحة ذلك البيع.
ولكن ذكر في الحدائق (1) أن دليل الصحة ليس منحصرا برواية السكوني لترمي بالضعف ونحكم بعدم جواز مثل هذا البيع، بل هنا روايتان عن محمد بن قيس: أحدهما صحيحة، وهي ما روي عن طريق الفقيه (2)، والثانية: حسنة كالصحيحة، وهي ما روي عن طريق الكافي (3)، وهاتان الروايتان تدلان على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في مثل هذا البيع بأقل الثمنين وبأبعد الأجلين، ولذا عبر الشيخ (رحمه الله) في المتن عن رواية محمد ابن قيس بالمعتبرة.
وكيف كان فلا اشكال في الرواية من حيث السند، وإنما الكلام في دلالة ذلك، والمحتمل في دلالتها وإن كان كثيرا ولكن القريب إلى الذهن منها وجهان:
1 - أن يكون غرض الإمام (عليه السلام) من البيع بثمنين بيع متاع بثمن لعشرة دنانير معجلا ولكن يشترط البايع على المشتري كون الثمن عشرون دينارا على تقدير التخلف في الأداء عن المدة المؤجلة، فيكون الزائد في مقابل المدة الزائدة كما هو واضح، وحيث كان هذه الزيادة رباء وهو حرام، فحكم الإمام (عليه السلام) بلزوم البيع بأقل الثمنين وبأبعد الأجلين.
ولكن يرد على هذا الوجه أن شرط الرباء من الشروط الفاسدة المخالفة