بل وقع نظيره كثيرا، كإذن الشارع في أكل مال غيره في المخمصة، وحكم الشارع بعدم الملكية في بيع الصرف والسلم إلى زمان القبض وغير ذلك من الموارد، فإن ذلك كله حكم بالتصرف في مال الغير على خلاف قصد المالك، وكذلك حكمه بدوام العقد مع قصد الانقطاع.
وعلى الجملة أن الرواية الصحيحة إذا دلت على حكم تعبدي يكون تخصيصا للقواعد، وتبعية العقود للقصود ليست من الأحكام التي تكون غير قابلة للتخصيص كما هو واضح، فما ذكره الأردبيلي لا يمكن المساعدة عليه وإن كان متينا في نفسه.
نعم لا يعقل تخلف العقد عن القصد إذا أمضى الشارع غير المنشأ بحيث يكون حكمه بعنوان الامضاء لا بعنوان الحكم المولى بحيث يكون انشاء المنشئ موضوعا لحكم الشارع كما هو واضح.
ثم إنه إن كانت الروايات الدالة على المنع معتبرة فلا بد من حملها على الكراهة لأنها ظاهرة في التحريم، وما يعارضها أعني رواية محمد بن قيس صريحة فيه، فيرفع اليد بنص هذه الرواية عن ظهور رواية المنع، فتحمل على الكراهة كما هو واضح.
ويمكن حملها على وجوه آخر غير الكراهة، وقد ذكرها في الحدائق (1).
ثم هل يمكن التعدي من مورد الرواية إلى ما يكون البيع بثمنين على تقديرين، بحيث يكون كل تقدير منهما مؤجلا لا أحدهما مؤجلا والآخر معجلا، غاية الأمر يكون الثمن بالنسبة إلى الأجل القليل أقل وبالنسبة إلى الأجل البعيد أكثر؟