تتصور في مثل إرث الخيار كما تقدم، ولكن لا يعقل هنا لأن أطرافه متعددة من جميع الجهات، كما في حاشية بعض مشائخنا المحققين (1)، فراجع.
ولعل المحقق الثاني لم يعتمد على الوجه الأول بل على الوجه الثاني، ولذا حكم بجواز الإقالة في الوجه الثاني، فإن مقتضى الوجه الأول كما عرفت عدم جواز الإقالة، بخلاف مقتضى الوجه الثاني فإنه يجوز الإقالة لكون الحق واحدا ومشتركا بينهما، كما لا يخفى.
ويمكن أن يكون مراد جامع المقاصد من الوجه الثاني أن يكون لكل من البايع والمشتري حق مستقل، لا أن هنا حقا واحدا مشتركا بينهما، وحينئذ فيكون الجواب عنه هو المناقشة في الصغرى أيضا، وأنه لا دليل على جعل الحق على البايع أيضا، وأن ذلك ممكنا في مقام الثبوت كما لا يخفى، فافهم.
4 - وذكر العلامة (رحمه الله) هنا وجها رابعا، وهو أن الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط، ولهذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة الدنانير الصحيح الجودة لصحة لم يسقط.
وفيه أن الشرط لا يقاس مما ذكره، من عدم اسقاط صفة الجودة والصحة من المستحق لذلك، فإن ذلك الوصف تقييد في المبيع فلا يمكن الاسقاط إلا بالتراضي الجديد، بأن تكون هنا معاملة أخرى غير المعاملة السابقة، لأن ما وقع عليه البيع هو هذه الحصة الجيدة أو الصحيحة وغيرهما ليس بمبيع أصلا، ومعه كيف يمكن اسقاط صفة الجودة والصحة بدون التراضي الجديد والمعاملة الجديدة.