من لزوم تعيين المدة (1)، فإن كان نظره من ذلك إلى وجود الملازمة بينهما وتنقيح المناط القطعي، بدعوى أنه نقطع بعدم الفرق بينهما فإن الأجل فيهما على حد سواء ولا نحتمل الخصوصية في السلم فهو، وإلا فلا وجه لذلك الاستدلال، فإن كل من السلم والبيع المؤجل أمر مستقل في نفسه فلا يرتبط أحدهما بالآخر كما هو واضح.
ثم إن هذه المدة المعينة لا بد وأن لا يكون على مقدار كثير أوجب خروج الثمن عن المالية، وعدم اعتبار العقلاء المالية لذلك، كاشتراط تأجيل الثمن عشرة آلاف مليون سنة، فإن العقلاء في مثل ذلك لا يعتبرون المالية للثمن، فمثل هذه التأجيلات خارج عن مورد البحث كما هو واضح.
وتوهم صحة ذلك بدعوى أن الأجل وإن كان طويلا ولكن بالموت يكون الثمن حالا توهم فاسد، فإن حلول الثمن بالموت من أحكام البيع المؤجل فهو مترتب بالبيع الصحيح، فلا يمكن الحكم بصحة البيع بهذا اللحاظ، وقد فرضنا أن البيع مع قطع النظر عن لحاظ الحكم الشرعي فاسد لعدم اعتبار المالية على الثمن.
ثم إنه لا فرق في الأجل المعين بين القصير والطويل ما لم ينجر إلى خروج الثمن عن المالية في نظر العقلاء كالفرض المتقدم، ولكن عن