فمنها: ما عن المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشتراها عائشة فأعتقها، فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن شاءت قعدت عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها، فقال (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن أعتق (1)، حيث منع (صلى الله عليه وآله) من الشرط لفساده ولم يمنع عن أصل البيع المشروط به.
ومنها: مرسلة جميل وصحيحة الحلبي الأولى عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا اشترط لهم إلا المواريث (2).
وهذه الرواية أيضا دلت على منعه (عليه السلام) عن شرط عدم الإرث مع تصحيحه العقد وسائر الشروط، وغيرها من الأخبار.
وهذه الأخبار أيضا يقتضي صحة العقد عند فساد شرطه، وقد عرفت