عند الاشتراط مطلقا لأنه تعليق، أو عند عدم حصول المعلق عليه إذا قلنا بصحة التعليق مثلا.
وحيث إن العقود والايقاعات لا تبطل عند اشتراط شئ في ضمنها أو عند عدم حصول شرطها، فنستكشف من ذلك أن الرضا المعاملي لم يعلق على وجود الشرط في الخارج والالتزام بايجاده لما كان حاصلا عند المعاملة، وهما يعلمان بوجوده، فلا يكون التعليق على مثله مبطلا.
ومن الظاهر أن الالتزام بايجاد الشرط في المقام حاصل، لأنه التزم به على الفرض وتكون المعاملة تامة ومتحققة، وكون ذلك أمرا محرما لم يمضه الشارع مطلب آخر غير مربوط بحصول المعلق عليه للمعاملة كما هو ظاهر.
نعم ربما يكون البايع بحيث لو كان عالما بحرمة ذلك الشرط أو كان عالما بعدم امضاء الشارع له لما أقدم على المعاملة، وإنما أقدم عليها باحتمال أن الشارع يمض الشرط المحرم في المعاملة تقصيرا أو قصورا، إلا أن ذلك من باب تخلف الدواعي، وهو لا يستلزم البطلان وإلا لزم بطلان المعاملة، فما إذا كان البايع بحيث لو علم بترقي قيمة المبيع لم يبعه أو علم بأن المشتري لا يعمل بشرطه أو لا يدفع إليه ثمنه لم يقدم على المعاملة، مع أن المعاملة في الأمثلة صحيحة، غاية الأمر ثبوت الخيار له في بعض الفروض كعدم دفعه الثمن أو عدم وفائه بالشرط وهكذا.
والوجه في ذلك أن تخلف الدواعي لا ربط له بالرضا المعاملي أبدا، فالرضا موجود لتحقق ما علق عليه وهو الالتزام، ويشمله عموم أحل الله البيع (1) وغيره من العمومات، ومعه لا وجه للبطلان.