ثم ذكر أنه لا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو الحكم الشرعي، ولذا يعذر الجاهل بثبوت الخيار أو فوريته، ثم عدل عن هذا الاحتمال ووجه الاحتمال الثاني.
2 - دعوى أن العمدة في خيار تخلف الشرط هو الاجماع وأدلة نفي الضرر، أما الاجماع فهو منفي في المقام لمخالفة كثير من الفقهاء وذهابهم إلى فساد العقد بفساد الشرط كالمحقق وغيره، بل حكي عدم القول بالخيار من أحد من المتقدمين وأوائل المتأخرين، فالاجماع غير متحقق، ومع ذلك لا مجال لدعوى الاجماع على ثبوت الخيار في المقام للمشروط له على تقدير التخلف إذا كان جاهلا بالحال.
وأما أدلة نفي الضرر، فذكر المصنف أنه لو صح العمل بعمومها لزم منه تأسيس فقه جديد، خصوصا إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذر، فرب ضرر يترتب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها خصوصا الصحة والفساد، فإن ضرورة الشرع قاضية في أغلب الموارد، بأن الضرر المترتب على فساد معاملة مع الجهل به لا يتدارك به.
على أن الضرر في المقام ليس من ناحية إلزام الشارع حتى يرتفع بدليل نفي الضرر، بل إنما هو ناشئ من اقدام المتضرر فلا يكون ذلك مشمولا لذلك، هذا كله مع أنا قد ذكرنا في خيار الغبن أن دليل نفي الضرر غريب عن اثبات الخيار بالكلية أصلا، فإنه لا يتكفل لاثبات الحكم الشرعي أصلا، وإنما شأنه نفي الحكم الشرعي الضرري كما هو واضح.
وبعبارة أخرى أن معنى الخيار كون المنشأ محدودا بالفسخ وأدلة الامضاء أيضا تمضي هذا المنشأ لا أضيق منه ولا أوسع منه، وإلا فلا تكون العقود تابعة للقصود.
نعم قد يكون الامضاء الشارع أوسع مما أنشأه المتعاملان، وقد يكون