كان الشرط لغوا، وليس له الخيار من ناحية تخلف الشرط.
ووجه المصنف أن الوجه في ذلك هو أن الوفاء بمثل هذا الشرط حيث لم يكن واجبا شرعا ولم يكن في تخلفها أو تعذرها خيار خرج هذا الشرط عن قابلية تقيد العقد بذلك.
ثم أشكل عليه بأن لغويتها لا تنافي تقيد العقد بها في نظر المتعاقدين، فاللازم أما بطلان العقد وأما وجوب الوفاء، كما إذا جعل بعض الثمن مما لا يعد مالا عرفا، وهذا لا بأس به، لأنا لو أغمضنا عما ذكرناه سابقا من كفاية تعلق الغرض الشخصي في العوضين فضلا عن الشروط وأنه مع اعتبار المالية بحسب أغراض العقلاء في العوضين فلا دليل على اعتبار ذلك في الشروط، فلا شبهة أن ما أنشأ بحسب نظر المتبايعين إنما هو العقد المقيد، فلا يعقل أن يكون الممضي غير ما أنشأ حين العقد، وعليه فأصل الشرط ليس بلغو فضلا عن أن يتكلم في أن فساده يسري إلى العقد بناءا على السراية أو لا يسري، فهذا البحث لغو أصلا.
وعلى الجملة بعد ما فرضنا أن معنى الشرط هو الربط فلا شبهة في ارتباط العقد بالشرط المذكور، وعليه فلا بد إما من الالتزام بعدم فساد الشرط مع عدم ترتب الغرض العقلائي عليه لصدق الشرط عليه فيحكم بوجوب الوفاء به لأدلة الشروط أو لعموم دليل الوفاء بالعقد.
وأما أن نلتزم بالافساد في هذا الشرط أيضا، بناءا على أن عدم ترتب الغرض العقلائي على الشرط يوجب الفساد، فإنه بعد الفساد فلا محالة يوجب فساد العقد بناءا على السراية كما هو واضح، فلا وجه للاستثناء أصلا.