الشرط، فإنه لا فرق بين هذا الشرط والشروط المذكورة في ضمن العقد كما هو واضح، نعم بناءا على أن المدرك لفساد العقد بفساد الشرط هو الأخبار الواردة في بيع الوضيعة والعينة على ما تقدم، فهي منحصرة إلى صورة ذكر الشرط في متن العقد فلا يكون المقام مشمولا لها.
وبعبارة أخرى أن مورد تلك الأخبار صورة ذكر الشرط في متن العقد، وأما إذا وقع العقد مبنيا عليه، أي على ذكر الشرط السابق، فهو خارج عن مورد الأخبار، فلا بد من الاقتصار بمورد التعبد كما هو واضح، إلا أنها غير تامة الدلالة كما تقدم.
وبعبارة أخرى إذا قلنا بأن فساد العقد عند فساد شرطه على طبق القاعدة ومن جهة قصور المقتضي للصحة حينئذ، لأن للشرط قسطا من الثمن، فإذا فسد وأخرج قسطه يكون الثمن مجهولا والمعاملة غررية، أو لأن الرضا إنما وقع على عقد خاص وهو المعاملة بهذا الشرط الفاسد، فإذا انتفي القيد ينتفي المقيد، فلا محاله نلتزم بالافساد عند التباني أيضا، فأما إذا قلنا إنه في حكم الشرط الملفوظ لأن اخراج قسط من الثمن فيه أيضا يوجب الجهالة في الثمن والرضا بالمعاملة مقيد باقترانها للشرط، فإذا انتفي ينتفي الرضا فلا تشمله الأدلة لقصور العقد بحسب المقتضي فيفسد العقد عند فساد التباني.
وأما إذا كان على خلاف القاعدة فيقتصر بمورد النص، والظاهر على ما عرفت أنه بناءا على أن فساد الشرط يسري إلى العقد فالشرط السابق على العقد يوجب فساده أيضا، لكونه شرطا حقيقة على ما عرفت.
نعم إذ أنسى المتبايعان ذلك وأوجد العقد بغير بنائه على الشرط السابق لا يكون الشرط حينئذ مؤثرا في العقد، فإن العقد بحسب القاعدة إذا لم يقيد حين الانشاء بشئ أنشأ مطلقا وغير مقيد بشئ، وقد فرضنا أنه لم يقيد بشرط.