مملوكة للشركاء، كخصوصية الدار والأرض والحيوانات وغيرها من الأملاك الشخصية، ومن البديهي أنها من أملاكهم، فلا يصح ذلك مع القول بكون مالكيتهم على نحو الكلي في المعين، فإنه لا يعقل أن يكون الكلي حاويا للخصوصيات.
وأيضا من جملة أسباب الشركة المزج، فلو كان ملك كل من الشريكين على نحو الكلي فيلزم عدم ملك كل من مالكي الطعامين بالطعام الشخصي، مع أن ملكهم كان شخصيا فهذا خلف.
ويلزم أيضا أن تخرج الخصوصية من كلهم بلا سبب، وأيضا لو باع أحد نصف داره من الآخر على نحو الإشاعة فلازم القول المذكور أنه لو تلفت العين ولم يبق منها إلا بمقدار حق المشتري فيكون ذلك متمحضا له، وإن قلنا بزوال مالكية البايع عن الحصة الأخرى لنفسه فلازمه إلغاء ذلك بلا موجب، فشئ من ذلك لا يمكن الالتزام به.
وأما كون كل من الشركاء مالكا لشخص خاص معين في الواقع وغير معين في الظاهر، بحيث أي جزء فرضته يكون نصفه الخاص لهذا ونصف الخاص لذلك، فهو أيضا باطل، فإنه يلزم حينئذ أن يكون ملك كل منهما على الشخص الخاص بلا مرجح ومجوز فيما إذا اشتريا متاعا على الشركة أو انتقل متاع إلى الوارث من المورث وهكذا، فإن في هذه الموارد كلها أي سبب أوجب ملك هذا بجزء خاص وملك ذاك أيضا بجزء خاص، مع أن نسبة المال كان إليهما على حد سواء، فيلزم من ذلك ملك كل منها على شخص خاص دون الآخر تخصيص بلا مخصص وترجيح بلا مرجح.
على أنه لو كانت الشركة بمعنى ملك كل من الشريكين حصة خاصة شخصية إلى أي مرتبة انتهت، لزم في بعض الموارد أن يكون المال بدون المالك.