وبالجملة أن كل من الشركاء مالك على مجموع المال وتمامه ولكن على نحو الناقص، لكونه نصف المالك أو ربعه وهكذا، والتعبير عن ذلك بأن كل منهم مالك للنصف وهكذا فمن باب المسامحة في التعبير والضيق في العبارة، وإلا فليس له مالكية على النصف مثلا بالاستقلال من العين المشتركة أصلا وإنما المجموع مالك واحد مستقل، وكل منهم مالك ناقص وله مالكية للتصرف فيها ناقصة، من غير أن يكون بالاستقلال.
ففي مثل موت المورث وانتقال المال إلى الورثة أن مجموع الورثة مالك واحد قائم مقام الميت، فإن المالك كان هو المورث وحده، وبالفعل كان المالك هو مجموع الورثة وصاروا نائبا عنه في المالكية، وكان المورث تمام المالك وصار كل واحد نصف المالك وربعه على حسب حصته، ولا شبهة في صحة اعتبار الملكية للمجموع.
ويدل عليه ما ذكرناه أنه ربما لا يكون للأجزاء بنفسها مالية أصلا، و إنما المالية تقوم بالمجموع من حيث المجموع، كما إذا كان شخاط واحد مشتركا بين خمسين، فإن قلنا بما ذكرناه من كون المجموع من حيث المجموع مالكا للمال على نحو الاستقلال، لصحة اعتبار الملكية لهم وكان لكل منهم مالكية ناقصة فيها، وإلا لكان هذا المال بلا مالك، فإن حصة كل منهم ليس بمال، والمجموع من حيث المجموع مال، ولكنه ليس لأحد ولا للمجموع على الفرض.
بل ربما يصل إلى مرتبة يخرج مقدار حصة كل منهم عن الملكية ولا يعتبر العقلاء ملكية عليه، كما إذا كان حق كل منهم بمقدار نصف العود من الشخاط، نعم يبقى له حق الاختصاص في العين لكونها متعلقة لحقه.