وأما على ما ذكرناه فالأمر واضح، فإن المجموع من الشركاء مالك استقلالا لمجموع العين المشتركة، وكل واحد منهم مالك للمجموع أيضا ولكن على نحو الناقص، بحيث إن كل منهم نصف المالك وربعه وثلثه، وليس له على العين السلطة المالكية الاستقلالية بل له سلطة على العين سلطة المالكية الناقصة، فإن لكل منهم مملوك فهو مجموع العين ولكن مالكيته وسلطنته عليه ناقصة كما لا يخفى.
ويترتب على ذلك أنه إذا باع أحد الشريكين حصته، فمعناه أنه باع مجموع العين بملكية ناقصة، وانتقل عنه إلى المشتري مالكية ناقصة، أي زالت إضافة الملكية عنه ووجدت في المشتري، فإن التعبير بالانتقال مسامحة في التعبير.
وتوضيح ذلك أنه: كما يجوز لأحد أن يبيع نصف الدار مثلا معينا أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو الفرد المنكر، فكذلك يجوز بيع مقدار منها على نحو الإشاعة، بمعنى كون المبيع مجموع الدار ولكن يبيعه بالمالكية الناقصة، وينتقل إليه نصف المالكية، أي يعدم نصف مالكيته بالبيع وتنقطع من المالك الإضافة الناقصة، وتوجد تلك الإضافة الناقصة للمشتري، وتعبيرنا بالنقل مسامحة، فإن في البيع ليس نقل إضافة أصلا بل دائما قطع إضافة وايجاد إضافة أخرى، فإن البيع تبديل مال في طرف الإضافة والتعبير بالنقل للوضوح.
وبالجملة فإذا باع المالك نصف متاعه على نحو الإشاعة، فقد بذل مجموع متاع في مقابل الثمن على نحو الملكية الناقصة، وقطع إضافة ناقصة من إضافة المالكية إلى نفسه وأوجدها للمشتري، وهذا المعنى أمر موافق للاعتبار ولا غرر فيه.
وهكذا بيع أحد الشريكين حقه من الآخر، فإنه يبيع مجموع العين