الأول، ولا أمرا كليا كما في القسم الثاني.
فقد ذهب المشهور إلى بطلانه والأردبيلي وبعض من تأخر عنه إلى الجواز، واختاره المصنف.
واستدلوا على البطلان بوجوه أربعة، وقد أجاب عنه المصنف كما تقدم، ولكن الكلام في تصوير ذلك، فنقول:
فإن أرادوا من الفرد المبهم الفرد المنتشر الذي لا يتشخص بخصوصية خارجية، فهذا لا وجود له حتى في علم الله تعالى ولم يخلق، بل ولا يخلق أصلا، بل يستحيل أن يكون موجودا أصلا، فإن الشئ ما لم يتشخص لم يوجد، على ما قيد، بل التشخص عين الوجود فكيف يعقل أن يكون الشئ موجودا في الخارج ويكون مبهما من جميع الجهات وغير متشخص بخصوصية خاصة، فلا يمكن أن يكون المبيع أمرا موجودا وفردا منتشرا بين الأفراد الخارجية.
وعليه فلا يعقل القول بامكانه فضلا عن صحة بيعه أو الاستدلال على بطلانه بأمور متقدمة، فإن ذلك من أقسام ممتنع الوجود في الخارج.
وإن أرادوا من الفرد المبهم الفرد المنكر، فلا شبهة في جوازه بحيث إن المبيع موجود بين هذه الصياع مثلا، ومتشخص بخصوصية ومتميز عن سائر الموجودات في الخارج إلا أنه غير معلوم للمتبايعين، وإلا فإن الله تعالى يعلم أن المبيع أي فرد من الأفراد الخارجية، وأي منها يختاره المشتري عند القبض والاقباض، ولو كان هنا معصوم لأخبر به، كما إذا قال: بعتك عبدا من عبيدي الذي يجيئني قبل كلهم، أو شاة من الشياة، أو صاعا من صياع هذه الصبرة الموجودة الذي نختاره عند الوزن أولا، فإن في ذلك كله إن الله تعالى يعلم أن أي فرد منها مبيع.
فليس مثل القسم الأول بحيث إن لا يكون له وجود أصلا حتى في علم