وجعلها كهيئة الشجر، فتدل على حرمة ابقاء الصورة من غير تغيير فيها.
وفيه: أن أمر الإمام (عليه السلام) بتغيير الصورة في الطنفسة التي أهديت إليه ليس إلا كفعله بنفسه، ومن الواضح أن فعل الإمام (عليه السلام) لا يدل على الوجوب، ولا يقاس ذلك بسائر الأوامر الصادرة منه (عليه السلام) الدالة على الوجوب، وقد تقدم نظير ذلك في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة من أمره (عليه السلام) بكسر الدرهم المغشوش والقائه في البالوعة، على أن الرواية مرسلة، فلا يجوز الاستناد إليها.
9 - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإنها ظاهرة في حرمة اقتناء الصور المحرمة، فإن التماثيل جمع تمثال - بالفتح - ويجمع على تمثالات، وعليه فالسؤال عن التماثيل إنما هو سؤال عن الصور الموجودة في الخارج، فلا بد وأن يحمل على الأمور المناسبة لها من البيع والشراء والاقتناء والتزين ونحوها، لا على نفس عمل الصور، كما أن السؤال عن بقية الأشياء الخارجية، من المأكولات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات ونحوها سؤال عن الأفعال المناسبة لها والطارئة عليها بعد كونها موجودة في الخارج.
وإذن فالصحيحة دالة على حرمة اقتناء الصور المحرمة وبيعها وشرائها والتزين بها كما هو واضح.
قال المحقق الإيرواني: والجواب أما عن الصحيحة فبعد تسليم السؤال فيها عن حكم الاقتناء وكون اقتنائها من منافعها، أن غاية ما يستفاد منها ثبوت البأس وهو أعم من التحريم (1).