وفيه: أن كلمة البأس ظاهرة في المنع ما لم يثبت الترخيص من القرائن الحالية أو المقالية، كما أن مقابلها، أعني كلمة لا بأس ظاهر في الجواز المطلق.
فالانصاف أنها ظاهرة في التحريم إلا أنها معارضة بما دل على جواز اقتناء الصور (1)، فلا بد من حملها على الكراهة كغيرها من الأخبار