الانسان نفسه كيالا أو وزانا، فيقلل نصيب المكيل له في ايفائه واستيفائه على وجه الخيانة، والبخس (1) نقص الشئ عن الحد الذي يوجبه الحق على سبيل الظلم.
وكيف كان فلا اشكال في حرمتها عند المسلمين قاطبة، وتدل على ذلك الأدلة الأربعة:
أما الكتاب، فقوله تعالى: ويل للمطففين (2)، وقوله تعالى:
ولا تبخسوا الناس أشياءهم (3)، وقوله تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان (4).
وأما السنة، فقد ورد النهي عن البخس والتطفيف في جملة من الروايات (5).