والوجه في صحة اطلاق التماثيل عليه هو أن القطع التي يلعب بها في الشطرنج على ستة أصناف، وكل صنف على صورة: كالشاة والفرزان (1) والفيل والفرس والرخ (2) والبيذق (3)، وقد صور هذه القطع في كتاب المنجد، فراجع.
ويؤيد ما ذكرناه من إرادة الشطرنج من التماثيل، أنا لا نتصور معنى لحرمة اللعب بالتصاوير المتعارفة، كما هو واضح، وعليه فما دل على حرمة اللعب بها إنما هو من أدلة حرمة اللعب بالشطرنج، ولا أقل من الاحتمال، فلا يبقى له ظهور في إرادة الصور المتعارفة.
5 - صحيحة البقباق المتقدمة عند الاستدلال على حرمة التصوير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل (4)، فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها الشجر وشبهه (5)، بدعوى أن ظاهر الرواية أن الإمام (عليه السلام) أنكر انشاء سليمان (عليه السلام) هذا الصنف من التماثيل، فتكون دالة على مبغوضية وجود التماثيل وحرمة اقتنائها.
وفيه: أن الظاهر من الرواية رجوع الانكار إلى كون التصاوير المعمولة