فإنه يقال: إن النهي عن بيع العبد المسلم من الكافر إن تم فهو يدل على وجوب إزالة علاقة الكافر عنه، كما سيأتي بيان ذلك في محله، ولا يفرق في ذلك بين الحدوث والبقاء بخلاف ما نحن فيه، إذ قد عرفت أن مجرد وجود الدليل على حرمة الايجاد لا يدل على حرمة الابقاء، إلا إذا كان محفوفا بالقرائن المذكورة.
على أنا إذا سلمنا الملازمة بين مبغوضية الايجاد وبين مبغوضية الوجود فإنما يتم بالنسبة إلى الفاعل فقط، فيجب عليه اتلافه دون غيره، مع أن المدعى وجوب اتلافه على كل أحد، فالدليل أخص منه.
2 - إن صنعة التصاوير لذوات الأرواح من المحرمات الشرعية، وقد دل عليه قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، وكل صنعة يجئ منها الفساد محضا من دون أن يكون فيها وجه من وجوه الصلاح فهي محرمة.
وقد دل على ذلك ما في رواية تحف العقول من الحصر: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا، ولا يكون منه وفيه شئ من وجوه الصلاح، وكل ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه، ومنه الاقتناء والبيع، وقد دل عليه قوله (عليه السلام) فيها: وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها، وقوله (عليه السلام) فيها أيضا: فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه - إلى أن قال: - فهو حرام، محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته، وجميع التقلب فيه.
وفيه أولا: أن الرواية ضعيفة السند فلا يجوز الاستناد إليها في شئ من المسائل الشرعية، كما عرفته في أول الكتاب.
وثانيا: قد عرفت أنه لا ملازمة بين حرمة عمل شئ وبين حرمة بيعه