المصلين، ومن البديهي أن هذا على خلاف وجهة الوقف.
نعم لو اكتفينا في ثبوت الاختصاص بمجرد قصد الحيازة ولم تشترط فيه قصد الانتفاع وقلنا بأن حق الاختصاص بما تجوز المعاوضة عليه، لارتفع الاشكال.
وأما الثاني، كالاحتطاب والاصطياد، فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشئ بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد، ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط، ويظهر ذلك لمن يلاحظ الموارد المناسبة لما نحن فيه.
قال الشيخ في الخلاف: الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الإمام، وقال الشافعي: من أحياها ملكها إذن له الإمام أو لم يأذن، وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن، وهو قول مالك، دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (1).
ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف، كالتقييد بإذن الإمام.
ويؤيده عموم عموم رواية: من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، وقاعدة الحيازة المتقدمتين.
بل يمكن استفادة الاطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في احياء الموات من الأراضي.
كصحيحة محمد بن مسلم: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (2).