الاستصحاب الحكم ببقائه.
وفيه مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في علم الأصول، أن موضوع الحكم محرمة التصرف هو مال الغير، فإذا سقط الشئ عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا علي صفة المملوكية، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير فكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا.
4 - دعوى الاجماع على ذلك.
وفيه: أن دعوى الاجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا، فإن من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة.
5 - دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء: من حاز ملك، وقوله (صلى الله عليه وآله):
من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (1)، على وجود ذلك الحق في الأشياء التي سقطت عنها المالية.
وفيه: أن حديث الحيازة وإن اشتهر في السنة الفقهاء وكتبهم الاستدلالية، ولكنا لم نجده في أصول الحديث من الخاصة والعامة،