بناء على أن بيع هياكل العبادة والاكتساب بها مناف للاجتناب المطلق، كما أن المراد من الأنصاب هي الأوثان والأصنام (1)، والمراد من الرجز الرجس، ومن الهجر الاجتناب.
4 - بالنبوي المشهور المجعول: أن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، وبقوله (عليه السلام) في دعائم الاسلام: نهى عن بيع الأصنام (2).
وفيه مضافا إلى ضعف السند فيهما، وعدم ثبوت النبوي على النحو المعروف، أن الظاهر من النهي في رواية الدعائم هي الحرمة التكليفية، والمراد اثبات ما هو أعم منها ومن الحرمة الوضعية.
5 - بأنه قد ورد المنع عن بيع الخشب ممن يجعله صليبا أو صنما (3)،