الاجماع عليه، وقد استدل على ذلك بأمور:
1 - بما في رواية تحف العقول، من قوله (عليه السلام): فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله (عليه السلام) فيها: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج، وكل ملهو به والصلبان والأصنام، وقوله (عليه السلام) أيضا فيها:
أو عمل التصاوير والأصنام.
وفيه أولا: أن رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الأحكام الشرعية، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب، وثانيا: أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية، فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية، وهذا أيضا تقدم في أول الكتاب.
2 - بأن أكل المال بإزائها أكل له بالباطل، لآية التجارة عن تراض.
وفيه: أنك عرفت مرارا عديدة أن الآية ليست عن شرائط العوضين في شئ، وإنما هي راجعة إلى بيان أسباب المعاملات، وستعرف ذلك أيضا فيما يأتي.
3 - بقوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان (1)، وبقوله تعالى:
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (2)، وبقوله تعالى: والرجز فاهجر (3).