مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٩٢
فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية (1) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الوصي (2) ولا شهادة الشريك
____________________
عدم الاعتداد بشهادة الوصي وإلا فلا حاجة إلى ضم اليمين إلى شهادة رجل آخر. فالمتحصل من الرواية أن شهادة الوصي ساقطة وإنما يثبت حق الميت بشاهد ويمين . (1) لأن شهادته من شهادة الخصم حقيقة، ومقتضى الصحيحة المتقدمة عدم قبولها. وتدل عليه أيضا موثقة سماعة المتقدمة.
(3) لأن الوكيل أو الوصي لهما حق التصرف في المال الموصى به والموكل فيه، فهما بشهادتهما يثبتان لأنفسهما حقا، فيكون ذلك من شهادة الخصم التي لا تسمع بمقتضى الصحيحة المذكورة. وبذلك يظهر الوجه فيما بعده. بقي هنا شئ وهو أن جماعة من الفقهاء: منهم المحقق في الشرائع قد اعتبروا في قبول شهادة الشاهد أن لا يكون متهما. ورتب المحقق عليه عدم قبول شهادة جملة ممن ذكرناهم. وقد استدلوا على ذلك بعدة روايات: (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): ما يرد من الشهود؟ قال فقال: الظنين والمتهم، قال قلت: فالفاسق والخائن؟
قال: ذلك يدخل في الظنين) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن علي الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله (ع) عما يرد من الشهود؟ فقال:
الظنين والمتهم والخصم، قال قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين) (* 2).
أقول: الظاهر أن المراد بالمتهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته،

(* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
(* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من أبواب الشهادات، الحديث: 1، 5.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست