الثاني عشر - شرب المسكر (مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالما بالتحريم (2)
____________________
أبي عبد الله (ع) قال: (الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه) (* 1).
ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر، ولكنه يندفع بذيل معتبرة السكوني وهو قوله (ع): (ولأن السحر والشرك مقرونان) فإنه يدل على أن عمل السحر كالشرك في ايجابه القتل، سواء أتخذه شغلا وحرفة له أم لم يتخذ.
(1) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع):
(أن عليا (ع) كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (* 2) وقد يقال إن الرواية محمولة على ما إذا تعلم وعمل، ولكنه تقييد بلا موجب. وأما ما في الجواهر من أن الرواية ضعيفة لا جابر لها فلا يمكن المساعدة عليه، فإن غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدة.
(2) فلا حد على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال، لعدة من الروايات
ثم إنه قد يقال أن المراد بالساحر الذي حكمه القتل هو من اتخذ السحر شغلا وحرفة له دون مطلق من عمل بالسحر، ولكنه يندفع بذيل معتبرة السكوني وهو قوله (ع): (ولأن السحر والشرك مقرونان) فإنه يدل على أن عمل السحر كالشرك في ايجابه القتل، سواء أتخذه شغلا وحرفة له أم لم يتخذ.
(1) تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع):
(أن عليا (ع) كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب) (* 2) وقد يقال إن الرواية محمولة على ما إذا تعلم وعمل، ولكنه تقييد بلا موجب. وأما ما في الجواهر من أن الرواية ضعيفة لا جابر لها فلا يمكن المساعدة عليه، فإن غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدة.
(2) فلا حد على الجاهل بلا خلاف ولا إشكال، لعدة من الروايات