(مسألة 129): إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف (3) وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان (4) سواء أرجع الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.
(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك (تارة) يكون المشهود به من الأموال، و (أخرى) يكون من غيرها، فإن كان
____________________
(1) لما عرفت من أن سبب الضمان هو الاتلاف، ولا يستند الاتلاف - في مفروض الكلام - إلى الشاهد الراجع، لفرض أن وجود شهادته وعدمها بالإضافة إلى حكم الحاكم سيان، فلا أثر لها.
(2) وذلك لأن حكم الحاكم - في مفروض المسألة - مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين، من دون تعيين. وعليه فبطبيعة الحال يستند الاتلاف إلى شهادتهما، بلا أثر لشهادة الثالث. فإذن لو رجع اثنان منهم، فلا محالة يضمنان النصف، لعدم الترجيح في البين.
وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلا أو بعضا.
(3) يظهر الوجه فيه مما تقدم.
(4) وذلك لأن اقراره حجة عليه. فيؤخذ به.
(2) وذلك لأن حكم الحاكم - في مفروض المسألة - مستند إلى شهادة الرجل الباقي بضميمة شهادة أحد الراجعين، من دون تعيين. وعليه فبطبيعة الحال يستند الاتلاف إلى شهادتهما، بلا أثر لشهادة الثالث. فإذن لو رجع اثنان منهم، فلا محالة يضمنان النصف، لعدم الترجيح في البين.
وبذلك يظهر حكم رجوع كلهم عن الشهادة، كما يظهر به حكم رجوع النساء كلا أو بعضا.
(3) يظهر الوجه فيه مما تقدم.
(4) وذلك لأن اقراره حجة عليه. فيؤخذ به.