____________________
انتهى) وفيه (أولا) - أن الرواية وإن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلا أنها صحيحة على طريق الصدوق، بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضا، فإنه رواها بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) غير أنها لم تثبت، فإن الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حماد كما تقدم فلا وجه للمناقشة في سندها. و (ثانيا) - أن الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
(1) ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد أنه يجلد مجردا، ومستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الزاني كيف يجلد؟ قال أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه. الحديث) (* 1) وقريب منها معتبرته الأخرى (* 2) ولكن عن جماعة أخرى بل نسب إلى المشهور أنه يجلد على الحال التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وإن كاسيا فكاسيا. ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (لا يجرد في حد ولا يشنح يعني يمد وقال. ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضربه وعليه ثيابه) (* 3) وبما أن معتبر طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار نظرا إلى أنها ظاهرة في حرمة التجريد، وهما ظاهرتان في وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة. ومقتضاها جواز الجلد كاسيا.
ويمكن أن يقال إن معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنه
(1) ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع والقواعد أنه يجلد مجردا، ومستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا إبراهيم (ع) عن الزاني كيف يجلد؟ قال أشد الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه. الحديث) (* 1) وقريب منها معتبرته الأخرى (* 2) ولكن عن جماعة أخرى بل نسب إلى المشهور أنه يجلد على الحال التي وجد عليها إن عاريا فعاريا وإن كاسيا فكاسيا. ومستند ذلك معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: (لا يجرد في حد ولا يشنح يعني يمد وقال. ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضربه وعليه ثيابه) (* 3) وبما أن معتبر طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمار نظرا إلى أنها ظاهرة في حرمة التجريد، وهما ظاهرتان في وجوبه، فتسقطان، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الجلد من الكتاب والسنة. ومقتضاها جواز الجلد كاسيا.
ويمكن أن يقال إن معتبرة إسحاق بن عمار مطلقة من ناحية أنه