(مسألة 218): لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وادخاله في الجوف وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ (2) وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزحه بمائع آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب إلا أنه لا يخلو عن اشكال وإن كان شربه حراما (3).
____________________
قليلها وكثيرها حرام) (* 1) وأما مرسلة الصدوق عن زرارة قال:
(قال أبو جعفر (ع): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين) (* 2) فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الاسكار الفعلي في إقامة الحد، إلا أنها من جهة ارسالها لا يمكن الاعتماد عليها.
(1) وذلك للاطلاقات وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدمة.
(2) الوجه في ذلك هو أنه لا خصوصية بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو ادخاله في الجوف، ولو بغير عنوان الشرب ولأجل ذلك لا يشك أحد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها، مع أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب، هذا مضافا إلى أن الحد غير مترتب على عنوان الشرب في بعض الروايات، كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين) (* 3).
(3) أما حرمته فمما لا اشكال فيه، وتدل عليه عدة من الروايات:
(قال أبو جعفر (ع): إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين) (* 2) فهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار الاسكار الفعلي في إقامة الحد، إلا أنها من جهة ارسالها لا يمكن الاعتماد عليها.
(1) وذلك للاطلاقات وخصوص صحيحة أبي الصباح الكناني المتقدمة.
(2) الوجه في ذلك هو أنه لا خصوصية بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب، بل الموضوع هو ادخاله في الجوف، ولو بغير عنوان الشرب ولأجل ذلك لا يشك أحد في ثبوت الحكم فيما إذا جعل الخمر في كبسولة وبلعها، مع أنه لا يصدق عليه عنوان الشرب، هذا مضافا إلى أن الحد غير مترتب على عنوان الشرب في بعض الروايات، كمعتبرة أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: (كان علي (ع) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين) (* 3).
(3) أما حرمته فمما لا اشكال فيه، وتدل عليه عدة من الروايات: