(مسألة 182): إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط (2).
(مسألة 183): إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي، وكذلك العكس (3).
(مسألة 184): إذ لاط بعبده حدا، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد (4).
____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال في المسألة بين الأصحاب لرفع القلم عنهما كما تقدم الكلام فيه في مبحث الزنا ولبعض النصوص الآتية.
(2) قد ظهر حكم ذلك مما تقدم.
(3) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1).
(4) أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق. وأما دعوى الاكراه فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد، ولا يختص ذلك بدعوى العبد الاكراه، بل يعم كل من ادعى الاكراه على ذلك، لعموم درء الحد بالشبهة، ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فإن موردها وإن كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به
(2) قد ظهر حكم ذلك مما تقدم.
(3) تدل على ذلك - مضافا إلى ما تقدم - صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن في كتاب علي (ع) إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم) (* 1).
(4) أما حدهما فقد تبين حكمه مما سبق. وأما دعوى الاكراه فالمشهور بين الأصحاب أنها توجب سقوط الحد، ولا يختص ذلك بدعوى العبد الاكراه، بل يعم كل من ادعى الاكراه على ذلك، لعموم درء الحد بالشبهة، ولكن قد تقدم عدم ثبوت هذا العموم، إلا أن صحيحة أبي عبيدة المتقدمة في حد الزنا لا يبعد دلالتها على سماع هذه الدعوى، فإن موردها وإن كان هو دعوى المرأة الاكراه على الزنا، إلا أنه من المقطوع به